ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٠ - الحديث ٤
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٢]
٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا وَصِيَّةَ لِمَمْلُوكٍ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لَهُ مِنْ غَيْرِ مَوْلَاهُ وَ أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ مِنْ جِهَةِ مَوْلَاهُ جَازَتْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئاً وَ لَا يُرَدْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوصَى لَهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٣]
٣الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي الْمَمْلُوكِ مَا دَامَ عَبْداً فَإِنَّهُ وَ مَالَهُ لِأَهْلِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ تَحْرِيرٌ وَ لَا كَثِيرُ عَطَاءٍ وَ لَا وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ سَيِّدُهُ.
[الحديث ٤]
٤يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عهَلْ يَخْتَلِفُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّ مَوْلًى لِعِيسَى بْنِ
الحديث الثاني:
الحديث الثالث: صحيح.
قوله: و لا كبير عطاء لعل تقييد العطاء بالكبير لأن في العطايا الصغيرة الغالب حصول إذن المولى، و المشهور عدم صحة الوصية لمملوك الغير، بناء على أنه لا يملك خصوصا إذا ملكه غير مولاه.
الحديث الرابع: صحيح.